الميرزا جواد التبريزي

233

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

قال الشّهيد قدس سره في قواعده : يجوز للآحاد مع تعذّر الحكّام تولية آحاد التصرّفات الحكميّة على الأصحّ ، كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم : تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى « 1 » ، وقوله عليه السلام : « واللَّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ، وقوله صلى الله عليه وآله : « كلّ معروف صدقة » . وهل يجوز أخذ الزّكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها ، وكذا بقيّة وظائف الحكّام غير ما يتعلّق بالدعاوي ؟ فيه وجهان : وجه الجواز ما ذكرنا ، ولأنّه لو مُنع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة للَّه تعالى .

--> ( 1 ) المائدة : 2 .